الجمعيات العامة لمساهمي الشركة

الجمعيات العامة لمساهمي الشركة :
الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً حسب النظام تمثل جميع المساهمين في الشركة.

دعوة الجمعية العامة
تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس إدارة الشركة، كما يجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثلون (5%) من رأس المال على الأقل. ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية للانعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.

إعلان الدعوة لانعقاد الجمعية العامة
يتم نشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس قبل الموعد المحدد وفق ما يحدده النظام وتشمل الدعوة جدول الاعمال. ومع ذلك يجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور من خلال موقع السوق المالية (تداول) وترسل صورة من الدعوة وجدول الاعمال الى وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية وذلك خلال المدة المحددة للنشر.

حق حضور الجمعية العامة
لكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة وفق نموذج خاص للتوكيل.

نصاب انعقاد الجمعية العامة العادية
لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع الأول يتعين اختيار أحد الخيارين:

  • 1 يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع.
  • 2 توجيه الدعوة الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق، وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثون) من هذا النظام.

وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

نصاب انعقاد الجمعية العامة غير العادية
لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل، فإذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الأول يتعين اختيار أحد الخيارين:

  • 1 يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع.
  • 2 توجيه الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد بنفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثون) من هذا النظام.

وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.

وإذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني وجهت دعوة الى اجتماع ثالث ينعقد بالأوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثون) من هذا النظام ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.

نصاب قرارات الجمعيات العامة العادية
تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

نصاب قرارات الجمعيات العامة غير العادية
تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع، إلا إذا كان قراراً متعلقاً بزيادة رأس المال أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها الاساس أو باندماجها مع شركة أخرى فلا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.

مناقشات الجمعيات العامة
لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات. ويجيب مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر. وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع، احتكم إلى الجمعية، وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.

محاضر اجتماع الجمعيات العامة
يحق لكل مساهم الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة في المركز أو المكتب الرئيسي للشركة أثناء ساعات الدوام الرسمي للشركة.