المادة الأول: التأسيس:
تأسست الشركة طبقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية وهذا النظام شركة مساهمة سعودية وفقاً لما يلي:
المادة الثانية: اسم الشركة:
شركة سناد القابضة (شركة مساهمة سعودية مدرجة).
المادة الثالثة: أغراض الشركة:
تمارس الشركة الأغراض الآتية:
649922 أنشطة الشركات الاستثمارية
642001 إدارة الشركات التابعة للشركات القابضة
642002 استثمار أموال الشركات التابعة للشركات القابضة
642003 امتلاك العقارات والمنقولات اللازمة للشركات القابضة
642004 تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة للشركات القابضة
642005 امتلاك حقوق الملكية الصناعية للشركات التابعة للشركات القابضة
642006 تأجير حقوق الملكية الصناعية للشركات التابعة للشركات القابضة.
بالإضافة الى أي غرض مشروع يتفق مع طبيعة هذه الشركة.
المادة الرابعة: المشاركة والتملك في الشركات:
يجوز للشركة انشاء شركات بمفردها، كما يجوز لها أن تمتلك الأسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن، كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه الأسهم أو الحصص على ألا يشمل ذلك الوساطة في تداولها.
المادة الخامسة: المركز الرئيسي للشركة:
يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ويجوز أن ينشأ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.
المادة السادسة: مدة الشركة:
تكون مدة الشركة غير محددة.
المادة السابعة: رأس المال:
حدد رأس مال الشركة المُصدّر بمبلغ (1,263,888,890 ريال سعودي) مليار ومائتان وثلاث وستون مليوناً وثمان مائة وثمانية وثمانون ألفاً وثمانمائة وتسعون ريالاً سعودياً، مقسم إلى (126,388,889 سهم) مائة وستة وعشرون مليوناً وثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفاً وثمانمائة وتسعة وثمانون سهم أسمي متساوية القيمة، قيمة كل منها (10 ريال) عشرة ريال سعودي وجميعها أسهم عادية نقدية.
المادة الثامنة: الاكتتاب في الأسهم:
اكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس المال المُصدّر البالغة (126,388,889) مائة وستة وعشرون مليوناً وثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفاً وثمانمائة وتسعة وثمانون سهماً مدفوعة بالكامل.
المادة التاسعة: أدوات الدين والصكوك التمويلية:
المادة العاشرة: بيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة:
المادة الحادية عشر: اصدار الأسهم:
المادة الثانية عشرة: سجل المساهمين وتداول الأسهم:
تسجل الأسهم للمساهمين ويتم تداولها وفقاً لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ويترتب على تملكها قبول المساهم لنظام الشركة والتزامه بالقرارات التي تصدر من جمعيات المساهمين وفقاً لأحكام هذا النظام سواءً كان حاضـراً أو غائباً وسواءً كان موافقاً على هذه القرارات أو معارضاً لها.
المادة الثالثة عشرة: شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها:
المادة الرابعة عشرة: زيادة رأس المال:
المادة الخامسة عشرة: تخفيض رأس المال:
المادة السادسة عشرة: إدارة الشركة:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء، ويشترط أن يكونوا أشخاصاً من ذوي الصفة الطبيعية تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين باستخدام التصويت التراكمي لمدة عضوية تحددها الجمعية العامة لكل دورة من دورات المجلس على أن لا تزيد عن أربع سنوات ميلادية، ويجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورات أخرى وفقاً للأنظمة والضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
المادة السابعة عشرة: انتهاء أو إنهاء عضوية المجلس:
المادة الثامنة عشرة: انتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية:
المادة التاسعة عشرة: اختصاصات وسلطات وصلاحيات مجلس الإدارة:
مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعيات العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها. وله في سبيل ذلك رسم سياساتها وتحديد استثماراتها والإشراف على أعمالها وأموالها، وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها. كما لمجلس الإدارة تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير، والجهات الحكومية وكافة الجهات والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها، والإقرار والإنكار والمرافعة والمدافعة والمخاصمة والمخالصة والصلح وقبول الأحكام ونفيها والتنازل والإبراء وطلب المنع من السفر ورفعه وطلب الحجز والتنفيذ وطلب التحكيم وتعيين الخبراء والاستشاريين والمحكمين والطعن بتقارير الخبراء والمحكمين واستبدالهم والمطالبة بتنفيذ الأحكام وقبولها ونفيها والاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف والتماس إعادة النظر والتهميش على صكوك الأحكام وطلب رد الاعتبار والشفعة وطلب تنحي القاضي، وطلب تنفيذ الأحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ. كما للمجلس حق التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود التأسيس والأنظمة الأساسية للشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديلاتها وملاحقها وقرارات التعديل وقرارات الشركاء بما فيها زيادة رأس المال وخفضه وبيع وشراء الحصص والأسهم والتنازل، والدخول في المنافسات الحكومية والخاصة والتوقيع على الاتفاقيات والصكوك أمام كتاب العدل والجهات الرسمية، وإصدار الوكالات الشرعية نيابة عن الشركة، والبيع والشراء والإفراغ وقبوله ودفع الثمن والرهن وفك الرهن وقبوله للأراضي والعقارات والأسهم والحصص وأصول الشركة بما فيها منقولات الشركة ومنشآتها، ودمج الصكوك والتجزئة والفرز واستلام الصكوك وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل والتنازل عن النقص في المساحة والاستلام والتسليم والاستئجار والتأجير وتوقيع عقود الأجرة وتجديدها وإلغاءها وفسخها والقبض والدفع وبيع وشراء الأسهم والحصص في الشركات التي تملك فيها الشركة وشراء الأسهم والحصص في الشركات الأخرى، وحضور جمعيات الشركاء والجمعيات العامة فيها والتصويت على قراراتها وتسجيل الاعتراضات والتحفظات، وإجراء كل ما يلزم للشركات التي تستثمر فيها الشركة أو تشترك فيها من تعديل ودمج وتصفية وشراء وبيع وتنازل وتعيين المدراء والموظفين وعزلهم وتحديد أجورهم ومكافآتهم. كما للمجلس فتح الحسابات والاعتمادات والسحب والإيداع لدى البنوك وتفويض الغير فيها واعتماد السحب والإيداع الإلكتروني لدى البنوك وتفويض الغير فيها ، وإصدار الضمانات المصرفية والتوقيع على كافة الأوراق والمستندات والشيكات و اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات وكافة المعاملات المصرفية بما فيها السندات لأمر ، وفتح المحافظ الاستثمارية وقفلها والمناقلة بين المحافظ الاستثمارية وبيع وشراء الأسهم والأوراق المالية ، كما له تعيين الموظفين والعمال وعزلهم ، وطلب التأشيرات واستقدام الأيدي العاملة من خارج المملكة ، والتعاقد معهم وتحديد أجورهم ومكافآتهم ، واستخراج الإقامات ونقل الكفالات والتنازل عنها ، ولمجلس الإدارة وفق ما تقتضيه مصلحة الشركة عقد القروض مهما كان نوعها من صناديق ومؤسسات وهيئات التمويل الحكومي مهما بلغت قيمة القروض ومدتها وبما لا يتجاوز آجالها نهاية مدة الشركة، وله عقد القروض مهما كان نوعها مع المصارف والبنوك التجارية وبيوتات وهيئات التمويل وشركات الائتمان مهما كان نوعها ومهما بلغت قيمة القروض ومدتها وبما لا يتجاوز آجالها نهاية مدة الشركة وله في الحالات أعلاه تقديم الضمانات مهما كان نوعها، ويجب في جميع الأحوال أن يحدد مجلس الإدارة في قراراته اوجه استخدام القروض وكيفية سدادها وأن يراعي شروط القروض والضمانات المقدمة لها عدم الاضرار بمصالح الشركة ومساهميها.
ويجوز لمجلس الإدارة إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم اذا صدر حكم قضائي او قرار من سلطة مختصة في ذلك ، أو في الحالات التي يقدرها المجلس وحسب رؤيته ومنها عدم جدوى المطالبة بهذه الالتزامات أو إذا كانت كلفة المطالبة أعلى من تحصيل الالتزام وغيرها من الحالات وفق ما تقتضيه مصلحة الشركة والابراء حق للمجلس لا يجوز التفويض أو التوكيل فيه.
ولمجلس الإدارة الدخول في أي استثمارات تراها لصالح الشركة بما فيها شراء العقارات و الأراضي والأصول الثابتة والمنقولة وبيعها ورهنها وتقديهما ضمانات وفك الرهن والافراغ والاستلام والتسليم و الاستئجار والتأجير، مع مراعاة حصول مجلس الإدارة على موافقة الجمعية العامة عند بيع أصول تتجاوز قيمتها (50%) من قيمة مجموع أصولها سواءً تم البيع من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات وفي هذه الحالة تعتبر الصفقة التي تؤدي إلى نسبة تجاوز نسبة (50%) من قيمة الأصول هي الصفقة التي يلزم موافقة الجمعية العامة عليها، وتحسب هذه النسبة من تاريخ أول صفقة تمت خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة، ومع ذلك للجهة المختصة أن تستثني بعض الأعمال والتصرفات من هذا الشرط.
ولمجلس الإدارة تقديم الدعم المالي لأي من الشركات التابعة أو الزميلة وكذلك الشركات التي تشارك فيها الشركة بالقيمة والطريقة التي يراها المجلس، إضافة الى أن لمجلس الإدارة تقديم الضمانات للقروض والتسهيلات الائتمانية بمختلف أنواعها التي تحصل عليها أي من الشركات التابعة أو الزميلة أو الشركات التي تشارك فيها الشركة وذلك حسب نسبة ملكيتها فيها.
ويكون للمجلس أيضاً في حدود اختصاصاته وصلاحياته وسلطاته أن يوكل أو يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير المرة تلو المرة وذلك في مباشرة عمل أو أعمال معينة أو اجراء أو تصرف معين وله إلغاء هذا التفويض أو التوكيل.
المادة العشرون: مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:
المادة الحادية والعشرون: اختصاصات وصلاحيات رئيس المجلس والنائب والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر:
يعين مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً للمجلس ونائباً له ويجوز أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً كما للمجلس أن يعيين رئيسًا تنفيذيًا من بين أعضاءه أو من غيرهم، ويجوز الجمع بين منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، ويحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس مجلس الإدارة عند غيابه.
ويختص رئيس المجلس ونائبه مجتمعين أو منفردين في تمثيل الشركة أمام الغير وتمثيل الشركة أمام المحاكم العامة والخاصة والهيئات القضائية وديوان المظالم ومكاتب العمل والهيئات واللجان العمالية وكافة اللجان والهيئات القضائية الأخرى وهيئات ولجان التحكيم، وله حق المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها، والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء، وطلب اليمين ورده والامتناع عنه، وإحضار الشهود والبينات والطعن والإجابة والجرح والتعديل، والطعن بالتزوير وإنكار الخطوط والأختام والتواقيع، وطلب المنع من السفر ورفعه، وطلب الحجز والتنفيذ، وطلب التحكيم وتعيين الخبراء والمحكمين، والطعن بتقارير الخبراء والمحكمين، وردهم واستبدالهم، وطلب تطبيق نظام المرافعات الشرعية، والمطالبة بتنفيذ الأحكام وقبولها ونفيها والاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف والتماس إعادة النظر، وطلب رد الاعتبار وطلب الشفعة وحضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم، واستلام المبالغ بشيكات باسم الشركة واستلام صكوك الأحكام، وطلب تنحي القضاة وطلب الإدخال والتداخل وذلك لدى كافة المحاكم العامة والتجارية والعمالية والمحاكم الإدارية (ديوان المظالم) واللجان الطبية الشرعية والهيئات العمالية، ولدى لجان المنازعات المالية والمصرفية ومكاتب وهيئات الفصل في منازعات الأوراق المالية والتجارية والمصرفية، واللجان الجمركية ولجان الغش التجاري وكافة اللجان القضائية الأخرى، وهيئة الرقابة والتحقيق والنيابة العامة.
ويختص رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب – في حال تعيينه – مجتمعين أو منفردين بتمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها. كما لهما حق الشراء والبيع وقبول الإفراغ ودفع الثمن وقبول الهبة والإفراغ والرهن وفك الرهن لجميع ممتلكات الشركة من أسهم و حصص وعقارات واراضي وممتلكات وأصول الشركة بما فيها منقولات الشركة ومنشآتها وأصول وممتلكات الشركات التابعة أو التي تستثمر أو تشترك فيها الشركة، ودمج الصكوك و التجزئة والفرز واستلام الصكوك وتحديثها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وتجارية وصناعية وتعديل الحدود والأطوال والمساحة وأرقام القطع والمخططات والصكوك وتواريخها وأسماء الأحياء، والتأجير والاستئجار، وتوقيع عقود الأجرة وتجديدها واستلام الأجرة والاستلام والتسليم ومراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك.
كما لأي منهم حق التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس والأنظمة الأساسية للشركات التي تشترك فيها الشركة أو تساهم فيها وقرارات الشركاء وملاحق التعديل لدى كاتب العدل بما فيها بيع وشراء الأسهم والحصص والتنازل وزيادة رأس المال وخفضه، وتعيين المدراء والعاملين والموظفين وعزلهم في الشركة أو في الشركات التي تشترك فيها الشركة وتحديد أجورهم ومكافآتهم، وتعديل بند الإدارة ودخول وخروج شركاء، والدخول في شركات قائمة وتأسيس شركات جديدة وشراء وبيع الحصص والأسهم ودفع وقبض الثمن والاكتتاب في الشركات الجديدة المساهمة والمقفلة وبيع الحصص والأسهم واستلام القيمة والأرباح والتنازل بالبيع عن الحصص والأسهم في الشركات التي تساهم أو تشترك فيها الشركة، ونقل الحصص والأسهم والصكوك والسندات وتعديل أغراض الشركة وتعديل بنود عقود التأسيس أو ملاحق التعديل وتحويل الشركات إلى مساهمة مقفلة أو عامة ونشر عقد التأسيس وملاحق التعديل وملخصاتها والأنظمة الأساسية وفق الأنظمة، وتسجيل الشركات والوكالات والعلامات التجارية والتنازل عن العلامات التجارية، وحضور الجمعيات العامة العادية وغير العادية وجمعيات الشركاء للشركات التابعة والشركات التي تمتلك فيها الشركة حصصاً أو أسهماً والتصويت على القرارات وتسجيل الاعتراضات والتحفظات، وفتح الملفات للشركة وفتح الفروع للشركة وإغلاقها، وتصفية الشركات، واستخراج السجلات التجارية وتجديدها، والاشتراك بالغرف التجارية الصناعية وتجديدها، واعتماد التواقيع فيها، ومراجعة إدارة الجودة والنوعية وهيئة المواصفات والمقاييس، واستخراج التراخيص وتجديدها للشركة وتحويل فروع الشركة إلى شركات وتمثيل الشركة لدى وزارة الاستثمار ومراجعتها والتوقيع على المستندات اللازمة لها، وتمثيل الشركة لدى هيئة السوق المالية والتوقيع على المستندات اللازمة لها والدخول في المنافسات واستلام الاستمارات وتوقيع جميع العقود الخاصة بالشركة مع الغير.
كما لأي منهم توقيع اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات وتوقيع الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وتوقيع اتفاقيات وأعمال ومنتجات إدارة الخزينة وأي تعاملات تخص إدارة الخزينة لدى البنوك والمصارف وفتح الحسابات لدى البنوك باسم الشركة واغلاقها وتفويض الغير، وفتح الاعتمادات والسحب والإيداع لدى البنوك وإصدار الضمانات المصرفية، والتوقيع على كافة الأوراق والمستندات والشيكات وكافة المعاملات المصرفية، بما فيها فتح المحافظ الاستثمارية وقفلها ونقل الأسهم بين المحافظ وفتح الحسابات الالكترونية والتعامل فيها بالسحب والايداع وتفويض الغير، وبيع وشراء الأسهم. وكذلك تعيين الموظفين والعمال وعزلهم وطلب التأشيرات واستقدام الأيدي العاملة من خارج المملكة والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم، واستخراج الإقامات ونقل الكفالات والتنازل عنها. ولأي منهما أن يعين الوكلاء والمحامين والاستشاريين عن الشركة وإصدار الوكالات الشرعية نيابة عن الشركة. ولأي منهما أن يوكل أو يفوض واحداً أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو من عاملي الشركة أو من الغير المرة تلو المرة في مباشرة عمل أو أعمال معينة وإلغاء التوكيل أو التفويض.
ويتمتع الرئيس التنفيذي بكافة أعمال الإدارة اللازمة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة والجمعيات العامة للمساهمين وبالصلاحيات الأخرى التي يحددها له مجلس الإدارة أو رئيس المجلس أو يوكلها له.
ويحدد مجلس الإدارة وفقاً لتقديره وبقرار يصدر عنه المكافأة الخاصة التي يحصل عليها كل من رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب – في حال تعيينه –، إضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة بمقتضى هذا النظام.
ويعين مجلس الإدارة أمين سر للمجلس يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم، ويختص بتسجيل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، وتدوين القرارات الصادرة عن هذه الاجتماعات وحفظها، إلى جانب ممارسة الاختصاصات الأخرى التي يوكلها إليه مجلس الإدارة أو رئيس المجلس أو نائبه، ويحدد المجلس مكافآته.
ولا تزيد مدة عضوية رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب – في حال تعيينه – وأمين السر إذا كان عضواً في مجلس الإدارة عن عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز إعادة انتخابهم ولمجلس الإدارة أن يعفي رئيس المجلس، ونائبه، والعضو المنتدب في حال تعيينه، والرئيس التنفيذي، وأمين السر، أو أيًّا منهم، من تلك المناصب، ولا يترتب على ذلك إعفاؤهم من عضويتهم في المجلس.
المادة الثانية والعشرون: اجتماعات المجلس:
المادة الثالثة والعشرون: اجتماعات المجلس وقراراته:
المادة الرابعة والعشرون: اصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة:
لمجلس الإدارة أن يصدر قراراته في الأمور العاجلة بعرضها على جميع الأعضاء بالتمرير، ما لم يطلب أحد الأعضاء – كتابة – اجتماع المجلس للمداولة فيها. وتصدر تلك القرارات بموافقة أغلبية أصوات أعضائه، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع تالٍ له لإثباتها في محضر ذلك الاجتماع.
المادة الخامسة والعشرون: مداولات المجلس:
المادة السادسة والعشرون: لجان المجلس:
لمجلس الإدارة تشكيل لجان دائمة أو مؤقته منبثقة منه سواءً من أعضاء المجلس أو من غيرهم وفقاً لحاجة الشركة وظروفها وأوضاعها لمساعدته في تأدية مهامه وتصريف أموره وفقاً لإجراءات عامة يضعها المجلس تحدد مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها بقرار صادر منه أو ضمن لائحة خاصة لكل لجنة يقرها مجلس الإدارة على أن يكون بينها اللجان التي تعني بمهمات محددة وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة الصادرة من الجهة المختصة.
المادة السابعة والعشرون: اجتماع الجمعية العامة للمساهمين:
المادة الثامنة والعشرون: اختصاصات الجمعية العامة العادية:
المادة التاسعة والعشرون: اختصاصات الجمعية العامة غير العادية:
المادة الثلاثون: دعوة الجمعيات:
المادة الحادية والثلاثون: نصاب انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية:
المادة الثانية والثلاثون: نصاب انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية:
المادة الثالثة والثلاثون: التصويت في الجمعيات:
المادة الرابعة والثلاثون: قرارات الجمعيات:
المادة الخامسة والثلاثون: المناقشة في الجمعيات:
لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات. ويجيب مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر. وإذا رأى أحد المساهمين أن الرد على سؤاله غير كافٍ، احتكم إلى الجمعية العامة، وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.
المادة السادسة والثلاثون: إعداد محاضر الجمعيات:
يحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين بالأصالة أو النيابة، وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو النيابة، وعدد الأصوات المقررة لها، والقرارات التي اتخذت، وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو عارضتها، وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامعو الأصوات.
المادة السابعة والثلاثون: تعيين مراجع الحسابات الشركة وعزله واعتزاله:
المادة الثامنة والثلاثون: صلاحيات مراجع الحسابات:
لمراجع الحسابات في أي وقت حق الاطلاع على وثائق الشركة وسجلاتها المحاسبية والمستندات المؤيدة لها، وله طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، للتحقق من أصول الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يمكنه من أداء واجبه، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم الى مجلس الإدارة. فاذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية الى الانعقاد للنظر في الامر. ويجوز لمراجع الحسابات توجيه هذه الدعوة إذا لم يوجهها مجلس الإدارة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.
المادة التاسعة والثلاثون: السنة المالية للشركة:
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة ميلادية.
المادة الأربعون: الوثائق المالية:
المادة الحادية والأربعون: توزيع الأرباح – وتكوين الاحتياطيات:
المادة الثانية والأربعون: استحقاق الأرباح:
المادة الثالثة والأربعون: خسائر الشركة:
إذا بلغت خسائر شركة المساهمة (نصف) رأس المال المصدر، وجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك وعما توصل إليه من توصيات بشأن تلك الخسائر خلال (ستين) يومًا من تاريخ علمه ببلوغها هذا المقدار، ودعوة الجمعية العامة غير العادية إلى الاجتماع خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ العلم بذلك للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر، أو حلّها.
المادة الرابعة والأربعون: دعوى المسئولية:
المادة الخامسة والأربعون: انقضاء الشركة:
تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء الواردة في نظام الشركات، وبانقضائها تدخل في دور التصفية وفقا لأحكام نظام الشركات وإذا انقضت الشركة وكانت أصولها لا تكفي لسداد ديونها، أو كانت متعثرة. وفقًا لنظام الإفلاس وجب عليهم التقدم إلى الجهة القضائية المختصة لافتتاح أي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس.
المادة السادسة والأربعون:
المادة السابعة والأربعون:
يودع هذا النظام وينشر طبقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.
إخلاء المسؤولية فيما يخص دعوات الاستثمار الوهمية: تؤكد شركة سناد القابضة بأنها لا تُجرِي هي أو أحد العاملين بها تحت أي ظرف من الظروف مكالمات أو إرسال رسائل إلكترونية ولن تطلب بأي طريقة أو بأخرى من الأفراد الكشف عن المعلومات الشخصية أو المالية أو مشاركتها أو تقديم خدمات استثمارية أو أي خدمات أخرى للأفراد أو الشركات. وينبغي افتراض أن هذه الأنشطة احتيالية أو غير قانونية أو غير مشروعة، ومتورطة في سرقة الهوية الشخصية، كما ينبغي إبلاغها إلى السلطات المختصة. وتُحذر الشركة بشدة من أي اتصال ينتحل اسمها أو صفة أحد موظفيها لغرض طلب أموال أو تحويلات مالية أو أي أغراض أخرى غير مشروعة أو غير مصرح بها، ويُشدد على ضرورة إبلاغ السلطات المختصة بأي جرائم تتعلق بالمعلومات.
إخلاء المسؤولية فيما يخص دعوات الاستثمار الوهمية: تؤكد شركة سناد القابضة بأنها لا تُجرِي هي أو أحد العاملين بها تحت أي ظرف من الظروف مكالمات أو إرسال رسائل إلكترونية ولن تطلب بأي طريقة أو بأخرى من الأفراد الكشف عن المعلومات الشخصية أو المالية أو مشاركتها أو تقديم خدمات استثمارية أو أي خدمات أخرى للأفراد أو الشركات. وينبغي افتراض أن هذه الأنشطة احتيالية أو غير قانونية أو غير مشروعة، ومتورطة في سرقة الهوية الشخصية، كما ينبغي إبلاغها إلى السلطات المختصة. وتُحذر الشركة بشدة من أي اتصال ينتحل اسمها أو صفة أحد موظفيها لغرض طلب أموال أو تحويلات مالية أو أي أغراض أخرى غير مشروعة أو غير مصرح بها، ويُشدد على ضرورة إبلاغ السلطات المختصة بأي جرائم تتعلق بالمعلومات.