لجنة المكافآت والترشيحات

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

الأستاذ / منصور عبدالعزيز البصيليرئيسًا
الأستاذ / حسين علي شبكشيعضوًا
الأستاذ / عمرو محمد كاملعضوًا

تماشياً مع لائحة حوكمة الشركات فقد قرر مجلس الإدارة دمج لجنتي المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة تحت مسمى لجنة المكافآت والترشيحات وتتولى جميع الاختصاصات والمهام للجنتي المكافآت والترشيحات الواردة في لائحة حوكمة الشركات، وعليه فقد اعتمدت الجمعية العامة لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات المتضمنة تشكيل اللجنة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها بما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات، وقد شكل مجلس الإدارة لجنة المكافآت والترشيحات خلال العام من ثلاثة أعضاء، وتختص لجنة المكافآت والترشيحات بالمهام المرتبطة بمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة منه ومكافآت الإدارة التنفيذية والترشيحات لعضوية المجلس والإدارة التنفيذية على النحو المبين أدناه، الى جانب أي مهام ومسئوليات أخرى يوكلها لها مجلس الإدارة:

أولاً: فيما يخص المكافآت في الشركة:

  1. اعداد سياسة واضحة للمكافآت ورفعها الى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة للشركة، على أن تشمل هذه السياسة:
    1. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
    2. مكافآت اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
    3. مكافآت الإدارة التنفيذية.
  2. على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير مرتبطة بالأداء والافصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
  3. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
  4. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
  5. التوصية لمجلس الإدارة وفقاً للسياسة المعتمدة من الجمعية بما يلي:
    1. اعداد سياسة واضحة للمكافآت ورفعها الى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة للشركة، على أن تشمل هذه السياسة:
      1. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
      2. مكافآت اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
      3. مكافآت كبار التنفيذيين.

ثانياً: فيما يخص الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

  1. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
    1. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
    2. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
    3. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
    4. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
    5. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتقديم التوصيات التي يمكن إجراؤها.
    6. التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
    7. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين، والأعضاء غير التنفيذيين، والأعضاء المستقلين، وكبار التنفيذيين.
    8. وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
    9. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.